قوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه ) *
قد تقدم تفسيره . آية 187
قوله : * ( فَلا تَعْتَدُوها ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2226 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي ، عن جويبر ، عن الضحاك * ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه فَلا تَعْتَدُوها ) * قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها ، يقول : من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه .
الوجه الثاني :
[ 2227 ]
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه قال : لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل ان يحتلم . قال : وإن طلق امرأته قبل ان يدخل بها فإنه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم ، أو بلغ الحلم . والطلاق من حدود الله * ( فَلا تَعْتَدُوها ) * فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن .
قوله تعالى : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه ) *
[ 2228 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا أبو خالد ، عن جويبر ، عن الضحاك في قوله : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه ) * قال : قسمة الله التي قسمها في الفرائض .
قوله : * ( فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) *
[ 2229 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا المحاربي عن جويبر ، عن الضحاك يعني قوله : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) * يقول : من طلق على غير هذا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * .
قوله تعالى : * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) *
[ 2230 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * يقول : ان طلقها ثلاثا فلا تحل له * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * . قال أبو محمد :
وروى عن السدي ، نحو ذلك .