قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) *
[ 2220 ]
أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى ثنا الحسين بن محمد المروذي ، ثنا شيبان ، عن قتادة * ( فَإِنْ خِفْتُمْ ) * يعني : الولاة .
قوله : * ( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) *
[ 2221 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * هو تركها إقامة حدود الله ، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها ، فتقول له : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك مضجعا ، ولا أطيع لك امرا ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا ، ويخلي سبيلها ان كانت الإساءة من قبلها .
[ 2222 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة عن إسرائيل ، عن جابر عن عامر * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * قال : لا يطيعا الله .
قوله : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2223 ]
حدثنا أبي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، انه تلا هذه الآية * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * قال : ان شاء أخذ أكثر مما أعطاها .
[ 2224 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، ثنا وكيع ، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * قال : ذلك في الخلع ، إذا قالت :
والله لا اغتسل لك من جنابة .
والوجه الثاني :
[ 2225 ]
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، قال : وسألت محمدا : هل يصلح للرجل ان يقبل من امرأته من الفدية في الخلع ، أكثر مما أعطاها ؟
أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه ؟ قال محمد : يعني الزهري : لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) *