[ 2215 ]
حدثنا أبي ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار ، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد ، عن يزيد النحوي عن عكرمة ، والحسن ، قالا : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته ( 1 ) الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه فيه جناحا ، حتى انزل الله تعالى * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ) * فلا يصلح لهم بعد هذه الآية ، أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها .
قوله : * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) *
[ 2216 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج قال :
كان طاوس يقول : لا يحل الفداء الا كما قال الله * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * ، ولم يكن يقول قول السفهاء . لا يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه كان يقول : * ( أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة .
[ 2217 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها ، فتدعوك إلى أن تفتدى منك ، فلا جناح عليك * ( فِيمَا افْتَدَتْ بِه ) * .
[ 2218 ]
حدثنا عصام بن رواد ، ثنا آدم ، ثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن مجاهد * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * قال : إلا أن يخافا ألا يطيعا الله .
[ 2219 ]
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ، ابنا ابن وهب ، أخبرنا الليث ابن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن اسلم * ( إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * قال : إذا خافت المرأة الا تؤدي حق زوجها ، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها ، فلا جناح في الفدية .
هامش
( 1 ) . في الأصل نحلها ، أنظر الدر 1 / 669 .