الوجه الثالث :
[ 2054 ]
حدثنا أبي ، ثنا عبيس بن مرحوم ، ثنا حاتم ، ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، انه كان يقول : الشطرنج من الميسر .
الوجه الرابع :
[ 2055 ]
حدثنا أبي ثنا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .
الوجه الخامس :
[ 2056 ]
حدثنا أحمد بن عصام ، ثنا روح ، ثنا عبد الله بن عمر ، عن عبيد الله ابن عمر ، قال : سألت القاسم بن محمد ، عن النرد : أهي من الميسر ؟ قال : كل ما لهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر .
الوجه السادس :
[ 2057 ]
حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ، ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ان الأعرج قال : الميسر : الضرب بالقداح على الأموال والثمار .
الوجه السابع :
[ 2058 ]
حدثنا أبي ثنا العباس بن الوليد الخلال ، ثنا ابن عياش ، حدثنا سليمان بن سليم ، عن يحي بن جابر ، عن يزيد بن شريح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاث من الميسر : الصغير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب .
قوله : * ( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) *
[ 2059 ]
حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قال * ( قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) * يعني : فيما ينقص من الدين عند شربها .
[ 2060 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا نحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ، قال الله : * ( فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ) * لأن في شرب الخمر والقمار ، ترك الصلاة ، وترك ذكر الله .