تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن أبي حاتم ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) *

[ الوجه الأول ] [ 2998 ] حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : إذا كان عندهم شهادة . [ 2999 ] حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة ، عن إسرائيل ، عن جابر عن عامر في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : إذا شهد ، فدعى فلا يأب ، وإذا لم يشهد ، فهو بالخيار ، فان شاء شهد ، وان شاء لم يشهد . وروى عن مجاهد ، في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم ، نحو ذلك . والوجه الثاني : [ 3000 ] حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن جابر عن مجاهد ، في قول الله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : هي واجبة . قال : وسمعت الشعبي يقول : هي بالخيار ما لم يشهد . [ 3001 ] حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير ، يدعوهم ليشهدهم ، فلا يتبعه منهم أحد فأنزل الله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * وروى عن قتادة ، نحو ذلك . والوجه الثالث : [ 3002 ] حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * يعني من احتيج اليه من المسلمين ، فشهد على شهاده أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى . وروى عن الحسن ، نحو ذلك ، يقول : جمعت أمرين .

قوله : * ( ولا تَسْئَمُوا ) *

[ 3003 ] حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ،