قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2998 ]
حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني ، ثنا حفص بن عمر ، ثنا الحكم بن ابان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : إذا كان عندهم شهادة .
[ 2999 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا عقبة ، عن إسرائيل ، عن جابر عن عامر في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : إذا شهد ، فدعى فلا يأب ، وإذا لم يشهد ، فهو بالخيار ، فان شاء شهد ، وان شاء لم يشهد . وروى عن مجاهد ، في إحدى الروايات وسعيد بن جبير وربيعة وزيد بن أسلم ، نحو ذلك .
والوجه الثاني :
[ 3000 ]
حدثنا أبو سعيد بن يحيى القطان ، ثنا أبو داود ، عن قيس ، عن جابر عن مجاهد ، في قول الله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : هي واجبة .
قال : وسمعت الشعبي يقول : هي بالخيار ما لم يشهد .
[ 3001 ]
حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير ، يدعوهم ليشهدهم ، فلا يتبعه منهم أحد فأنزل الله تعالى : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * وروى عن قتادة ، نحو ذلك .
والوجه الثالث :
[ 3002 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثنا معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * يعني من احتيج اليه من المسلمين ، فشهد على شهاده أو كانت عنده شهادة فلا يحل له ان يأبى إذا ما دعى .
وروى عن الحسن ، نحو ذلك ، يقول : جمعت أمرين .
قوله : * ( ولا تَسْئَمُوا ) *
[ 3003 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني ابن لهيعة ،