حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * يعني : مسلمين أحرار .
[ 2986 ]
حدثنا أبو سعيد بن هارون ، ثنا إسحاق بن الحجاج ، ثنا أبو زهير عن جويبر ، عن الضحاك ، في قوله : * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * قال : أمر الله تعالى ان تشهدوا ذوى عدل من رجالكم .
قوله عز وجل * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ
[ 2987 ]
حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس * ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * وذلك في الدين .
[ 2988 ]
حدثنا أبي ، ثنا هشام بن خالد ، ابنا خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك ، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : ولا يجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين ، في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن الا معهن رجل . ولا يجوز شهادة رجل وامرأة ، لان الله تعالى قال * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) *
قوله تعالى : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2989 ]
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس ، ثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت ابن عباس عن شهادة الصبيان ، فقال ابن عباس : قال الله : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * وليسوا ممن نرضى .
والوجه الثاني :
[ 2990 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، في قوله : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * قال ممن لا يعلم عليه خوبه .
والوجه الثالث :
[ 2991 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ، في قول الله : * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * يأمر بإشهاد العدل من الرجال والنساء .