علي القرشي ، عن محمد بن إسحاق قوله : * ( فَاكْتُبُوه ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) * انها منسوخة ، نسختها فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَه ) *
قوله : * ( ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) *
[ 2955 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، أخبرنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، في قول الله : * ( ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) * أمر الكاتب أن يكتب بينهما بالعدل .
قوله : * ( بَيْنَكُمْ ) *
[ 2956 ]
حدثنا أبو زرعة ، نثا يحيى بن عبد الله ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( ولْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ ) * بين البائع والمشتري .
قوله : * ( كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) *
[ 2957 ]
وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : * ( كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ) * يعني يعدل بينهما في كتابه لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب .
[ 2958 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله :
* ( بِالْعَدْلِ ) * يقول : بالحق .
قوله : * ( ولا يَأْبَ ) *
[ 2959 ]
حدثنا عبد الله بن سليمان ، ثنا حم بن نوح ، ثنا أبو معاذ ، ثنا أبو مصلح ، عن الضحاك ، في قوله : * ( ولا يَأْبَ كاتِبٌ ) * يقول : لا ينبغي للكاتب أن يأبى ، * ( أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَه اللَّه ) * .
قوله : * ( ولا يَأْبَ كاتِبٌ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 2960 ]
حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا وقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله : * ( ولا يَأْبَ كاتِبٌ ) * قال : واجب على الكاتب * ( أَنْ يَكْتُبَ ) * . وروى عن الربيع بن أنس ، مثل ذلك
، وروى عن عطاء والشعبي ، أنهما قالا : فلا يأب أن يكتب .