المرجو قبضه وتأجيل غير المرجو إلى أن يقبض .
7 - ليس في الخيل والبراذين والحمير زكاة إذا كانت للاستعمال وتجب عليها إذا كانت للتجارة حيث تكون كالإبل والبقر والغنم المعدة للتجارة ( 1 ) .
8 - النصاب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب خمسة أوسق . وليس فيما دون ذلك صدقة . والوسق 15 مدا والمدّ ملء إناء ماء يكفي الوضوء أو وزن رطلين أي نحو 400 غرام ( 2 ) . وفي النصاب وما فوقه العشر في ما يسقى بماء المطر والعيون . ونصف العشر فيما يسقى بماء الآبار والسواقي والنواضح ( 3 ) . أي أن زكاة هذه المواد أربعة أضعاف زكاة النقد .
9 - العنب والبلح والقطاني كالحمص والعدس والعسل والزيتون والخضار مما اختلف في وجوب الصدقة فيه لاختلاف الأحاديث في ذلك حيث ذكرت في بعض الأحاديث وأغفلت في بعضها . وقال بعضهم إذا بيعت تحسب كسلعة تجارية وتؤدى صدقتها إذا بلغت نصاب النقدين . خلافا للحنطة والشعير والتمر والزبيب التي يجب أداء صدقتها إذا ما بلغت النصاب . ولو كانت لطعام صاحبها ( 4 ) .
10 - وقد اختلف في وجوب أداء صدقة غلة الأرض إن كان صاحبها مدينا فقال بعضهم بوجوبها وقال بعضهم بعدم وجوبها وتوسط بعضهم بإسقاط قيمة الدين فإن بقي نصاب تؤدى زكاته ( 5 ) . وهو الأوجه . واللَّه أعلم .
11 - وأقوال العلماء القدماء على أن قيمة أدوات حرفة الصانع لا تدخل في تقويم ما يجب على صاحب الحرفة من زكاة ما يملكه من عروض ونقد في نهاية الحول .
غير أن الظروف الحاضرة غيرت الصورة بعض الشيء حيث صار هناك معامل
هامش
( 1 ) كتاب الأموال ص 468 وما بعدها .
( 2 ) المصدر نفسه ص 463 وما بعدها .
( 3 ) المصدر نفسه ص 468 وما بعدها .
( 4 ) المصدر نفسه .
( 5 ) المصدر نفسه .