الطلاق هذه : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى ‹ 6 › . وهناك من لم يوجب لها لأنها صارت صاحبة حقّ إرثي في تركة زوجها . وهو الربع إن لم يكن ولد والثمن إن كان ولد على ما جاء في آية سورة النساء السابعة . وقد تطمئن النفس بالقول الثاني أكثر لأن هناك فرقا واضحا بين حالة المطلقة التي لا ترث وحالة الأرملة الوارثة واللَّه أعلم .
10 - في حالة الزوجة التي يموت زوجها قبل أن يدخل بها أورد ابن كثير حديثا رواه أصحاب السنن والإمام أحمد وصححه الترمذي يفيد أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قضى في مثل هذه الحالة بحق الزوجة في مهر كامل وفي إيجاب مدة الإحداد عليها وفي حقها في إرث زوجها ( 1 ) فيكون العمل به واللَّه تعالى أعلم .
11 - وهناك حالة أخرى هي حالة المرأة التي فقدت زوجها ولا تدري أين هو حيث روى الإمام مالك عن عمر أنها تنتظر أربع سنين ثم تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ثم تحلّ أي تتزوج . وعقب الإمام مالك قائلا : « إن تزوجت بعد انقضاء مدتها فدخل بها زوجها الجديد أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها إذا ظهر بعد ذلك » ( 2 ) . ولقد روى البخاري عن ابن المسيّب قوله : « إذا فقد الزوج في الصف في القتال فتتربّص امرأته سنة » ( 3 ) وروى البخاري عن الزهري قوله : « إذا كان الزوج أسيرا يعلم مكانه فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله . فإذا انقطع خبره فسنته سنّة المفقود » ( 4 ) ولم نطلع على أثر نبوي في هذه الحالة والاجتهادات سديدة واللَّه تعالى أعلم .
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ‹ 236 › وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّه بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‹ 237 › .
هامش
( 1 ) انظر التاج ج 2 ص 273 .
( 2 ) المصدر نفسه ص 327 .
( 3 ) المصدر نفسه ص 327 .
( 4 ) المصدر نفسه ص 327 .