تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الحديث — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
القيامة يحاجّ العباد له ظهر وبطن والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله اللَّه ومن قطعني قطعه اللَّه » ( 1 ) . وحديث عن أنس بن مالك قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : من أحبّ أن يبسط اللَّه في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » ( 2 ) . وحديث عن أبي بكرة قال : « قال النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم : ما من ذنب أحرى أن يعجل اللَّه لصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم » . وحديث عن أبي أيوب الأنصاري قال : « إنّ أعرابيا عرض لرسول اللَّه في مسير له فقال أخبرني بما يقرّبني من الجنّة ويباعدني من النار ، قال : تعبد اللَّه ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم » ( 3 ) . وحديث عن عبد اللَّه بن عمرو قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » ( 4 ) . وصلة الرحم من الأعمال المبرورة التي يجب أن يتّصف بها المسلم بدون ريب . وفي الأحاديث المروية تلقينات واجبة الالتزام في ذلك . ومع ذلك فالذي يتبادر لنا من إطلاقه العبارة القرآنية أنها أعمّ وأشمل من صلة الرحم وأنها تتناول كل ما أمر اللَّه به أن يوصل ولا يقطع بصورة عامة . ولقد رأينا الطبرسي وهو مفسّر شيعي يروي في سياق العبارة تأويلا عن موسى بن جعفر الكاظم أحد الأئمة أن الأمر الذي في الآية هو في صدد رحم آل محمد وأنها معلَّقة بالعرش تقول اللهمّ صل من وصلني واقطع من قطعني . وهي تجري في كل رحم . والتكلَّف والهوى الحزبي بارزان على الرواية كما هو ظاهر . ولقد أورد البغوي في سياق جملة * ( ويَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ) * حديثا عن النبيّ صلى اللَّه عليه وسلم جاء فيه : « إذا عملت سيئة فاعل بجنبها حسنة تمحها السرّ بالسرّ والعلانية بالعلانية » . وحديثا آخر عن عقبة بن عامر قال : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : إن
هامش
( 1 ) روى مسلم شيئا من هذا الحديث عن عائشة قالت : « قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم : الرحم معلَّقة بالعرش تقول من وصلني وصله اللَّه ومن قطعني قطعه اللَّه » . انظر المصدر السابق نفسه ص 10 . ( 2 ) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي ، انظر المصدر السابق نفسه ، ص 9 . ( 3 ) روى هذا الحديث بصيغة مقاربة الشيخان ، انظر المصدر السابق نفسه ص 8 - 9 . ( 4 ) روى هذا الحديث البخاري وأبو داود أيضا انظر المصدر السابق نفسه ص 9 .