عباس النوري يوم الأَحد سابع عشر ذي القعدة الحرام سنة 1280 ه في دار الخلافة طهران ، ويبلغ عدد الأَبيات خمسمائة بيت ، وإليك القواعد التي طرحها الشيخ في تلك المنظومة :
1 - الأَسباب الشرعية معرفات لا علل حقيقية .
2 - الأَصل عدم تداخل الأَسباب .
3 - في قاعدة لا ضرر ولا ضرار .
4 - في قاعدة العقد ينحل إلى العقود .
5 - القاعدة العقلية لا تخصص .
6 - دلالة الأَلفاظ وضعية لا ذاتية .
7 - الأَصل عدم جواز التوكيل إلَّا ما خرج .
8 - أصالة الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية .
9 - الأَصل في الدماء ، النجاسة .
10 - قاعدة الإِمكان في الحيض وبيان حدودها .
11 - من جملة أسباب الضمان ، اليد .
12 - من جملة ما جعل الشرع سبباً للضمان ، الإِتلاف .
13 - من جملة أسباب الضمان ، الأَخذ بالعقد الفاسد .
14 - من جملة ما جعله في الشرع سبباً للضمان ، الغرور .
15 - من جملة ما جعله في الشرع سبباً للضمان ، التعدّي والتفريط .
تذكرة الأعيان — صفحة 417
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤١٧