( 1 ) - الاحتياط قد يقتضي أحيانا الفعل كما لو شك في وجوب فعل أو
جوازه . وقد يقتضي الترك كما لو دار الأمر بين حرمة شئ وإباحته . وقد يقتضي
التكرار كما لو تردد الواجب بين أحد فعلين .
( 2 ) - يجوز الاحتياط حتى لو كان مستلزما للتكرار . شروط مرجع التقليد
( 3 ) - يجوز تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية :
1 - الإجتهاد 2 - الذكورة 3 - البلوغ 4 - العقل 5 - الإيمان بأن
يكون شيعيا اثني عشريا 6 - العدالة 7 - الحياة على تفصيل يأتي بيانه
8 و 9 - الحرية وطهارة المولد على الأحوط فيهما .
( 4 ) - يجب على الأظهر تقليد الأعلم بين المجتهدين الجامعين للشرائط حتى
لو كان غيره أورع منه وأعدل .
( 5 ) - المراد بالأعلمية من بقية المجتهدين أن يكون المرجع المقلد أقدر منهم
في استنباط الأحكام .
( 6 ) - يجب الفحص عن الأعلم على الأحوط ، ويتخير المكلف زمن
الفحص في تقليد من يشاء ممن يدور احتمال الأعلمية بينهم .
( 7 ) - يسقط اشتراط الأعلمية فلا يجب تقليد الأعلم فيما لو تعسر على
المكلف تقليده بمعنى الحصول على فتاواه ولزمه من ذلك الحرج . فعندئذ يجوز له
الرجوع إلى الغير لكن بشرط مراعاة الأعلم فالأعلم .
( 8 ) - إذا تعسر على المكلف معرفة الأعلم وتعيينه وجب عليه تقليد من