تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
أحكام النذر والعهد واليمين النذر وحكمه النذر هو : " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله " .
( 2051 ) - يعتبر في النذر قصد القربة لله فلا يصح النذر لغير الله وعليه فيكفي على الأظهر أن يقول الناذر مثلا : " لله علي أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " ومن لم يعرف العربية جاز له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غيرها .
( 2052 ) - يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر الغافل والساهي والمجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، كما لا يصح نذر السفيه والمفلس إذا تعلق بالأمور المالية . ويعتبر في صحة النذر الإسلام أيضا ، فلا يصح نذر الكافر .
( 2053 ) - يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه إذا