الكمية ، فتلفت الدابة ، أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها
أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا .
( 1691 ) - الختان ضامن لو مات الطفل بالختان ، أو تضرر بغير الموت إذا تجاوز
الحد المتعارف بنحو يصدق عليه أنه تعدى ، أما لو لم يتجاوز الحد فيما يقطعه منه
فلا ضمان بشرط أن يكون قد أخبر الولي بأنه لن يكون ضامنا فيما لو حصل شئ من
ذلك للطفل .
( 1692 ) - لو عالج الطبيب المريض مباشرة ، وأخطأ وتضرر المريض أو مات
فهو ضامن .
( 1693 ) - لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن ، ولو مات المريض أو تضرر
بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة .
( 1694 ) - تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ،
وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر ، أو
المستأجر ، أو كليهما .
( 1695 ) - إذا ظهر غبن المؤجر ، أو المستأجر كان له حق الفسخ فيما لم يكن
ملتفتا إلى الغبن حين العقد . نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق
الفسخ .
( 1696 ) - إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ
الإجارة واسترجاع الأجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بالأجرة المتعارفة
للمنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت
أجرتها المتعارفة في العشرة أيام ثلاثة دنانير ، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب
بثلاثة دنانير .