الإجارة لكن لا يحق للطرف المطالبة بها ما دامت لم تتحقق في الخارج .
( 1676 ) - يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها
مع اطمئنانها إلى عدم تضييع حقه بذلك . أما لو أوجب ذلك تضييع حقه فتتوقف
صحة الإجارة عندئذ على إجازته .
( 1677 ) - لو كان تأجير المرأة نفسها لاتيان أعمال أخرى غير الارضاع لغير
الزوج منافيا لحقه وجب أخذ إجازته في ذلك .
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ( 1678 ) - تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور ثلاثة :
1 - أن تكون محللة ، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة
الحيوان لحمل الخمر .
2 - تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال ، وجب
تعيين حق المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما . فلو لم يعين ولم يعلم قصدهما
منافع معينة جاز الانتفاع من العين بكل الانتفاعات .
3 - تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان
ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
( 1679 ) - لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة .
( 1680 ) - لو آجر داره سنة ، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء
الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير .
( 1796 ) - لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال : " آجرتك الدار