عقد البيع ( 1601 ) - لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت ،
لكن الأحوط استحبابا مراعاة صحة الأداء والتلفظ بأية لغة وقعت المعاملة
ولا يشترط على الأظهر تقدم الايجاب على القبول والظاهر صحته بالأخذ والإعطاء
من دون صيغة أصلا .
بيع الثمار ( 1602 ) - يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد
وانعقد الحب ، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل انعقاد الحب وتناثر
الورد ، لكن يجب حينئذ أن يضم إليها شيئا آخر كبعض نباتات الأرض بنحو تكون
المعاملة في الأصل على ذلك الشئ ويكون بيع الثمار أو الفاكهة بالتبع والضميمة .
أو يتم ذلك بنحو الشرط أو الصلح ضمن معاملة أخرى .
( 1603 ) - يجوز بيع التمر على النخل بعد اصفراره أو احمراره ويلزم على
الأظهر أن لا يجعل عوضه تمرا ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر ، أو
بستانه ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار ، أو البستان بذلك
المقدار من التمر لا أقل ولا أكثر .
( 1604 ) - يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط ،
وتجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة .
( 1605 ) - لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه