الأحوط رسمها ناقصة أو مجزأة أجزاءا منفصلة عن بعضها .
( 1579 ) - يحرم شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة . ويجب
على المشتري أن يرده إلى مالكه .
( 1580 ) - يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين
منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا والآخر معيبا ، أو كان
أحدهما جيدا والآخر رديئا ، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب
المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام . وفي الرواية إن الدرهم منه
أشد من سبعين زنية بالمحارم .
( 1581 ) - لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منا
من الحنطة بمن منها ودرهم ، فهو أيضا ربا وحرام .
( 1582 ) - لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شئ ، كأن باع
منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة ، وكذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين
كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين ومنديل .
( 1583 ) - يجوز بيع ما يباع بالأمتار ، أو العد ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه ، كأن
يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة ، لكنه مكروه في بعض الموارد .
( 1584 ) - ما يختلف حاله في البلاد من ناحية بيعه بالكيل أو الوزن أو بالعد
والذرع فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه
بالكيل والوزن ، ويجوز فيما يباع فيه بالعد .
( 1585 ) - لو لم يكن العوضان من جنس واحد ، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا
من الأرز بمنين من الحنطة .
( 1586 ) - لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد . فلا يجوز