5 - أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة شاة . ولا شئ في ما بين النصابين ، ويعتبر
في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا ، ويكفي أن
تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا . بل الأظهر فيها كفاية إتمامها سبعة
أشهر .
( 1462 ) - في الإبل اثنا عشر نصابا :
1 - خمس ، وفيها شاة . ولا زكاة في الإبل قبل بلوغ الخمس .
2 - عشر ، وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .
4 - عشرون ، وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
6 - ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية
ولامها شأنية الحمل .
7 - ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ولامها
شأنية الحمل .
8 - ست وأربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ولها شأنية
الحمل .
9 - إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
10 - ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون ، وفيها حقتان .
12 - مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت
لبون لكل أربعين ، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين ،