يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة منه بالبيان والتفصيل الآتي .
( 1372 ) - يجب الخمس في جهاز العروس الذي تأخذه من أهلها إلى بيتها
الجديد إذا مرت عليه السنة دون أن تستعمله ، إلا أن يكون من حاجات منزلها التي
تستعملها عادة ، وإنما اتفق عدم استعمالها هذه الفترة ، أو يكون من الأمور التي
يعتبر عدم امتلاكها منافيا لشأنها .
( 1373 ) - الأحوط وجوبا أداء الخمس مما يفضل عن المؤونة مما يناله الانسان
من غير طريق الاكتساب ، كصلة أو هدية أو جائزة أو وصية يوصى له بها ، أو نذر
خاص به أو عام يكون مشمولا له ، أو وقف يدر عليه .
( 1374 ) - يجب على الأحوط أداء خمس ما يفضل عن المؤونة من المهر الذي
تناله الزوجة ، والإرث غير المحتسب أي الذي يصل الانسان من قريب لم يكن
يعرف بقرابته له . أما الإرث المحتسب الذي يصل من الأقارب المعروفين فلا يجب
الخمس فيه وإن فضل عن مؤونة السنة ، إلا إذا علم المكلف بأن المورث لم يؤد خمسه
حين وجوبه ، فيجب عندئذ على الوارث أداؤه .
( 1375 ) - لا يجب تخميس المال الذي يقترضه الإنسان وإن حل رأس
سنته والمال موجود في يده ، نعم يجب تخميس أرباحه كسائر الفوائد ، بعد استثناء المؤونة .
ومن أقرض مالا لآخر وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس السنة إذا
كان الدين حالا وأمكن تحصيله دون عسر ، وإلا خمسه فور تحصيله .
( 1376 ) - يجب أداء خمس الفاضل عن المؤونة ، حتى لو فضل بسبب التقتير
على النفس . وكذا يجب تخميس ما يصرفه المكلف زائدا عن شأنه وحاله .
( 1377 ) - من كان له شخص آخر ينفق عليه - كالزوجة حيث يتولى زوجها
الانفاق عليها - يجب عليه أداء خمس جميع ما يكسبه إذا كان له كسب ، ولا يستثني