الواجب المعين كشهر رمضان من دون تعمد في ذلك كالمكره مثلا ، فصومه صحيح .
أما من تركهما نسيانا في شهر رمضان فصومه باطل .
( 1324 ) - إذا ترك الجنب الغسل في الواجب المعين - مع كونه مكلفا به - عمدا
إلى أن ضاق الوقت عن اتيانه ، وجب عليه التيمم ، ويكون صومه صحيحا على الأظهر .
( 1325 ) - لا يجوز للمكلف اجناب نفسه في ليالي صوم الواجب المعين من
رمضان أو غيره إذا ضاق وقته عن تحصيل أي من الغسل أو التيمم ، وكذا لا يجوز له
ذلك على الأظهر إن لم يتسع الوقت إلا للتيمم فقط ، فإن عصى وأجنب وجب عليه
على الأحوط التيمم والصوم ، ثم قضاؤه فيما بعد أيضا .
( 1326 ) - من أجنب في ليالي رمضان أو غيره من الواجب المعين فله صور
وأحكام :
1 - إذا علم أنه إن نام فلن يتمكن من الاستيقاظ قبل طلوع الفجر بنحو يدرك
معه الغسل ، ففي هذه الصورة لا يجوز له النوم - إذا لم يكن في ترك النوم عسر وحرج
عليه - قبل اتيان الغسل ، فإن نام عندئذ ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر بطل صومه ،
ووجب عليه القضاء والكفارة .
2 - إذا علم أو اطمأن أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر ، ونام مصمما
على الاغتسال حين الاستيقاظ ، فلم يستيقظ إلى أن طلع الفجر فيجب عليه صيام
ذلك اليوم ويكون صومه صحيحا .
3 - إذا علم أو احتمل أنه إن نام فسيستيقظ قبل طلوع الفجر ، لكنه نام مصمما
على ترك الاغتسال حين الاستيقاظ ، أو مترددا في اتيانه وعدمه ، فإن لم يستيقظ في
هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة .