ويكون صحيحا .
( 1285 ) - يبطل الصوم في السفر ، حتى لو صام نسيانا منه أنه مسافر ، أو نسيانا
للحكم ببطلان صوم المسافر .
( 1286 ) - لا يبطل صوم المسافر مع الجهل بالحكم ، فمن صام في السفر جهلا
ببطلان صوم المسافر ، فصومه صحيح .
( 1287 ) - الشيخ والشيخة اللذان يعجزان عن الصوم أو يشق عليهما ذلك
وذو العطاش وهو من به داء العطش بنحو يعجز معه عن تحمل العطش أو يشق عليه
ذلك حكمهم واحد ، إذ يجوز لهم الافطار . ثم إن تمكنوا من قضائه قبل حلول شهر
رمضان من العام المقبل ، وجب عليهم ذلك على الأقوى . أما إذا لم يتمكنوا من
قضائه إلى ذلك الحين أيضا ، فيجب عليهم التصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وهو
ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الشعير وشبههما .
( 1288 ) - الصبي والصبية البالغان حديثا ، إذا عجزا عن الصوم لم يجب عليهما ،
ولا كفارة عليهما أيضا ولكن عليهما القضاء .
( 1289 ) - الحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بحملها يجب عليها الافطار ،
والتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ثم قضاء ما أفطرته فيما بعد .
( 1290 ) - المرضع القليلة اللبن - سواء كانت أما للرضيع أو مستأجرة أو
متبرعة - إذا أضر الصوم بها أو بالرضيع ، وجب عليها الافطار والتصدق عن كل
يوم بمد من طعام ، ثم قضاء ما أفطرته بعد ارتفاع العذر فيما بعد ، لكن هذا إذا انحصر
الارضاع بها ، أما لو وجدت من ترضع الطفل بأجرة أو بدونها ، فلا يجوز لها الافطار .
( 1291 ) - إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال ، فالأحوط استحبابا له
إن لم يكن قد ارتكب شيئا من المفطرات أن ينوي الصوم ويصوم بقية اليوم . أما إذا