الأجرة كاملة ، فلذلك صورتان :
الأولى : أن يكون المستأجر قد اشترط عليه مباشرة جميع العمل المستأجر
عليه بنفسه ، ففي هذه الصورة يجب إرجاع ما قابل العمل الباقي من الأجرة إلى
المستأجر ، فلو كان الأجير صلى نصف الصلوات ومات قبل الإتيان بالنصف
الآخر . استرجع المستأجر نصف الأجرة .
الثانية : ألا يكون المستأجر قد شرط المباشرة ، فالواجب حينئذ على ورثة
الأجير أن يستأجروا من ماله من يكمل باقي الصلوات . فإن لم يكن للأجير المتوفى
مال لم يجب على الورثة أن يستأجروا من مالهم . والأحوط إعلام المستأجر بذلك
لكي يستأجر شخصا آخر لباقي الصلوات مع التمكن .
( 1280 ) - إذا مات الأجير قبل أن يتم قضاء الصلوات عن الميت المستأجر
عنه ، وقد قبض تمام الأجرة . وكان على الأجير قضاء صلوات عن نفسه أيضا ،
فالواجب أن يستأجر من ماله من يكمل عنه ما كان استؤجر له من القضاء عن
الميت . وأما قضاء صلوات نفسه فهو واجب على وليه ( الولد الأكبر الذكر ) .