وضوء الجبيرة .
( 1273 ) - يجوز استئجار الرجل للصلاة عن المرأة وبالعكس . ويعمل الأجير
بوظيفته في الجهر والإخفات وإن كانت على خلاف وظيفة الميت .
( 1274 ) - إذا علم الترتيب بين ما فات الميت من الصلوات ، وجب على الأجير
قضاؤها مع مراعاة الترتيب ، وأما مع عدم العلم ، فلا يجب مراعاة الترتيب إذا كان
ذلك مستلزما لتكرار العمل ، حتى لو علم أن الميت كان يعلم بترتيب ما فاته .
( 1275 ) - إذا اشترط المستأجر على الأجير القيام بالعمل على وجه خاص ،
وجب على الأجير القيام به على ذلك الوجه عملا بالشرط . وأما إذا لم يشترط عليه
شيئا فاللازم عليه القيام به على حسب وظيفته اجتهادا أو تقليدا .
( 1276 ) - إذا لم يشترط المستأجر على الأجير شيئا من مستحبات الصلاة ،
جاز للأجير الاقتصار على واجباتها .
( 1277 ) - إذا استأجر ولي الميت أكثر من شخص لقضاء الصلاة عن الميت ، فإن
كان ترتيب الصلوات التي فاتت الميت معلوما ، وجب عليه أن يعين لكل أجير وقتا
خاصا يقضي فيه عنه ، فيشتغل أحدهما مثلا فترة ما قبل الظهر في القضاء ، بينما يقوم
الآخر بذلك فترة ما بعد الظهر ، كما يجب أن يعين لكل منهما الصلاة التي يشرع فيها
أيضا حين شروعه ، لتحصيل الترتيب .
( 1278 ) - لو استأجر شخصا على أن يقضي جميع ما استؤجر عليه من صلاة
الميت في مدة سنة مثلا ، ثم مات الأجير قبل تمام السنة ، وجب الاستئجار ثانية
لقضاء ما علم أن الأجير الأول لم يأت به . بل الأحوط وجوبا الاستئجار ثانية لما
يحتمل عدم إتيان الأجير الأول به .
( 1279 ) - إذا مات الأجير قبل أن يتم العمل الذي استؤجر عليه ، وقد قبض