ملاحظات
ألف : الموارد التي استعملت فيها مثل عبارات " يجب " ، " يلزم " ،
" على الأظهر " ، " على الأقوى " ، " لا يبعد " و " لا يخلو من وجه " هي
جميعا بمنزلة الفتوى الصريحة والعمل بها واجب .
ب : الموارد التي استعملت فيها عبارة " على الأحوط " أو "
بناءا على الاحتياط " ونحو ذلك ، إن كانت هذه العبارة مسبوقة أو
ملحوقة بالفتوى فالاحتياط فيها مستحب ، وإلا فهو واجب .
ج : في موارد الاحتياط الوجوبي يتخير المكلف بين العمل
بالاحتياط وبين الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط التقليد مع مراعاة
الأعلم فالأعلم ، لكن هذا فيما لو كان للمجتهد الآخر فتوى في المسألة ، وأما
لو كان هو أيضا محتاطا فإنه يجوز الرجوع إلى غيره مع مراعاة ما تقدم .
د : عبارة " محل تأمل " أو " محل إشكال " تفيد فائدة الاحتياط
الوجوبي ، وعلى هذا فلو كان جواز شئ محل تأمل أو إشكال فالاحتياط
الواجب في ترك ذلك الشئ .
توضيح المسائل — صفحة 3
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣