صلاة الاستئجار ( 1265 ) - يجوز استئجار من يقضي عن الميت ما فاته من الصلوات وسائر
العبادات حال حياته . ولو تبرع شخص بقضاء ذلك عن الميت صح وأجزأ ،
ولا يجب حينئذ على الوصي أو الولي الاستئجار للقضاء .
( 1266 ) - الأجير لقضاء الصلاة عن الميت لا بد أن يكون مجتهدا يعمل برأيه ،
أو أن يعرف مسائل الصلاة معرفة صحيحة بالتقليد للمجتهد الجامع للشرائط .
( 1267 ) - يجب على الأجير أن ينوي الصلاة عن الميت المعين ، ولا يعتبر العلم
باسم ذلك الميت ، وعلى هذا ، فلو نوى أنه يصلي عمن استؤجر للصلاة عنه كفى .
( 1268 ) - يجب على الأجير أن يفرض نفسه مكان الميت ، ويقضي عباداته
بالنيابة عنه ، أو أن يقصد قضاء ما في ذمة الميت ، فلا يكفي أن يأتي بالعمل من دون
أن يقصد الميت ، ثم يهدي ثوابه إليه .
( 1269 ) - إنما يجوز استئجار من يطمأن بصحة صلاته .
( 1270 ) - إذا علم المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلوات التي استؤجر عليها ، أو
أنه أداها باطلة ، وجب عليه الاستئجار ثانية .
( 1271 ) - إذا شك المستأجر في قيام الأجير بالعمل المستأجر عليه وعدمه ،
جاز له الاكتفاء بإخبار الأجير أنه قام به . ولو شك في صحة ما أتى به الأجير من
العمل بنى على الصحة .
( 1272 ) - لا يكفي استئجار من يصلي صلاة المعذور ، كمن يصلي من جلوس ،
لقضاء الصلاة عن الميت . بل الأحوط عدم كفاية استئجار من يصلي مع التيمم أو