إليه حين عودته منه .
( 1079 ) - إذا رجع المسافر إلى ما دون حد الترخص يصلي تماما ، سواء رجع
باختياره أم بغير اختياره . أما إذا كان رجوعه إلى خارج حد الترخص فإنه يظل
على التقصير ما دام لم يعدل عن سفره أو يتردد فيه .
( 1080 ) - كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الخروج إلى حد الترخص ،
كذلك عند العود إلى الوطن ينقطع حكم السفر ووجوب التقصير بالوصول إليه ،
فيجب عليه التمام عند ذلك . والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت
وسماع الأذان معا في جواز الاتمام ، فلا يكتفي بأحدهما ، وإن كان الأظهر كفاية سماع
الأذان وحده . وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، ففي
انقطاع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص وعدمه اشكال ، والأحوط وجوبا
الجمع في الصلاة بين القصر والاتمام عند الوصول إليه ، أو تأخير الصلاة إلى حين
دخول البلد .
( 1081 ) - المدار في تحقق خفاء الجدران وعدم سماع الأذان على المتوسط في
البيوت ، والرائي والسامع ، وصوت المؤذن ، وطبيعة الجو ، فيترتب الحكم حتى لو
ظلت الجدران بادية لضخامة بنيانها ، أو لتميز الناظر أو السامع بقوة غير عادية في
النظر أو السمع ، أو لكون المؤذن قوي الصوت زائدا عن المتوسط . وبالعكس أيضا
، فلا عبرة بخفاء الجدران أو الأذان لقلة ارتفاعها عن المتعارف ، أو لكون الرائي أو
السامع ضعيف النظر أو السمع ، أو لتغير في الجو ، أو لكون المؤذن ضعيف الصوت
أقل من المتوسط .
( 1082 ) - العبرة في خفاء الجدران وعدمه على بلوغ مسافة تخفى فيه في البلاد
المسطحة ، فلا عبرة بخفائها وعدمه في البلاد المرتفعة ، بنحو ترى فيه من بعيد ،
و