القصر لا الاتمام .
( 1070 ) - من كان شغله السفر في فترة معينة من السنة ، كمن يعمل سائقا في
الصيف فقط ، فالأظهر وجوب التمام عليه حين أدائه هذا العمل ، وصدق عنوان
السائق عليه . والأحوط استحبابا له الجمع بين القصر والتمام .
( 1071 ) - لا يشترط في من شغله السفر أن يكون له أسفار متعددة بل لو كان له
سفر واحد طويل يستغرق أكثر أيام السنة لكفى ، فالمناط في لزوم التمام عليه أن
يصدق عليه أنه سائق مثلا ، أو شغله السفر .
( 1072 ) - السائق والمتجول الذي يدور في عمله ضمن مسافة فرسخين أو
ثلاثة عن البلد ، إذا حصل له سفر يبلغ ثمانية فراسخ اتفاقا ، يجب عليه التمام إذا كان
هذا السفر جزءا من عمله .
( 1073 ) - يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو
غيره عشرة أيام ، وإلا أنقطع حكم عملية السفر ، ويعود إلى التقصير في سفره الأول
إذا لم يصدق عليه عنوان من شغله السفر . فالمناط في وجوب التمام عليه في أسفاره
بعد الانقطاع بالإقامة عشرة أيام ، أن يصدق عليه أن عمله السفر . ويشترط في
الإقامة عشرة أيام القاطعة لحكم عملية السفر ، أن يكون ناويا لها على الأظهر إذا
كانت الإقامة في غير وطنه ، أما إن كانت في وطنه ، فلا يشترط ذلك ، بل يترتب
الحكم بالانقطاع بمجرد الإقامة كذلك بنية أو بغير نية .
( 1074 ) - السائح الذي يتردد في البلاد دون أن يتخذ وطنا معينا له يتم في
صلاته حين السفر .
( 1075 ) - من لم يكن السفر عمله ، إذا احتاج إلى عدة أسفار متتالية ، لنقل
بضاعة أو انجاز عمل ، فالواجب عليه القصر .