الشرط الرابع :
عدم المرور بوطنه ، أو بمحل ينوي الإقامة فيه عشرة أيام أو أكثر ، فمن قصد
المرور على وطنه قبل بلوغ المسافة ، أو الإقامة في موضع كذلك عشرة أيام أو أكثر ،
يجب عليه الاتمام . وكذا لو كان مترددا في ذلك أو محتملا المرور أو الإقامة .
( 1057 ) - من كان قاصدا قطع سفره بالمرور على الوطن أو الإقامة عشرة أيام ،
أو كان مترددا في ذلك ، لو عدل في الأثناء عن قصده أو تردده ، وجزم بعدم المرور
على الوطن أو الإقامة ، فالواجب عليه اتمام الصلاة ، إلا أن تكون المسافة الباقية من
سفره تساوي بمفردها ثمانية فراسخ ولو ملفقة .
الشرط الخامس :
أن يكون السفر مباحا ، فلو كان سفر معصية لم يقصر ، سواء كان نفس السفر
معصية ، كسفر المرأة من دون إذن زوجها ، أو الولد مع نهي والديه ، مع عدم كون
السفر واجبا عليهما ، أو كانت غايته المعصية ، كالسفر لأجل السرقة ، أو قطع
الطريق . فالواجب على المسافر الاتمام في جميع هذه الموارد .
( 1058 ) - من كان سفره مباحا وجب عليه التقصير ، حتى لو ارتكب معصية
خلاله .
( 1059 ) - من قصد في سفره الطاعة والمعصية معا ، فإن كان كلاهما قصدا
مستقلا يدعوه بمفرده إلى السفر ، فالواجب الإتمام . وكذا لو اشتركا بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر فالأظهر وجوب الاتمام عندئذ . نعم لو كان المقصود الأصلي
الطاعة ، وقصد المعصية تابع وفرع ، فتكليفه الصلاة قصرا .