قضاء الأجزاء المنسية ( 1027 ) - لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد
وأبعاضه كالصلاة على النبي وآله ، فينوي أنهما عوض ذلك المنسي ، مع مقارنة النية
للشروع فيهما .
( 1028 ) - تجب مراعاة سائر شروط الصلاة في قضاء الأجزاء المنسية من
السجدة أو التشهد ، من طهارة البدن واللباس والاستقبال وغيرها .
( 1029 ) - لو فصل بين الصلاة وقضاء الجزء المنسي بالمنافي الذي يبطل الصلاة
لو وقع عمدا أو سهوا ، كاستدبار القبلة مثلا ، وجب عليه قضاء الجزء المنسي أولا ،
ثم إعادة الصلاة من رأس على الأحوط .
( 1030 ) - لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ،
ولو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت .
( 1031 ) - لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في
السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، وتذكر بعد الفراغ من التسليم
وقبل الاتيان بما ينافي الصلاة ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير تعرض لنية
الأداء أو القضاء ، ثم اتيان السلام بعده ثم سجدتي السهو بقصد الوظيفة الفعلية . ولو
كان المنسي هو السجدة من الركعة الأخيرة أتى بها كذلك بقصد القربة ، من دون نية
أداء أو قضاء ، ثم أتى بالتشهد والتسليم ، والأحوط اتيان سجود السهو مرتين
بعدها ، الأولى لاحتمال السجود المنسي والثانية لاحتمال وقوع التشهد والتسليم في
غير محله .