كان ذلك محسوبا سهوا واحدا ، فيكفيه اتيان سجدتي السهو مرة واحدة .
( 1016 ) - يجب سجود السهو لترك التسبيحات الأربع ، أو للتنقيص منها .
( 1017 ) - يكفي اتيان السجدتين مرة واحدة للسلام في غير محله ، حتى لو كان
قد أتى بجمله الثلاث .
( 1018 ) - من نسي إحدى السجدتين أو التشهد وتذكر قبل ركوع الركعة
التالية ، وجب عليه الرجوع واتيان المنسي ، ثم اتيان سجود السهو بعد الصلاة
احتياطا للقيام في غير محله . وسجود سهو آخر احتياطا أيضا لزيادة القراءة أو
التسبيحات فيما لو كان قد قرأ شيئا منهما حال القيام المهدوم . والحكم كذلك أيضا لو
ظن نسيان سجدة من الركعة السابقة ، حيث يجب الرجوع والتدارك ، ثم اتيان
سجود السهو احتياطا بعد الصلاة لزيادة القيام ، وسجود آخر احتياطا كذلك
لزيادة القراءة أو التسبيحات أو شئ منهما على فرض حصوله .
( 1019 ) - من تذكر أنه نسي إحدى السجدتين أو التشهد بعد الدخول في ركوع
الركعة اللاحقة ، وجب عليه على الأظهر قضاء الجزء المنسي بعد التسليم من الصلاة ،
ثم اتيان سجدتي السهو فيما لو كان المنسي التشهد . والأحوط وجوبا إتيانه كذلك لو
كان المنسي إحدى السجدتين .
( 1020 ) - تجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط
، ومن تعمد ترك المبادرة إليه فقد عصى ، لكن صلاته صحيحة ولا يسقط عنه
وجوب السجود بذلك ولا فوريته . ومن تركه سهوا ، وجب عليه اتيانه حين تذكره
فورا ، ولا يجب إعادة الصلاة في الفرضين .
( 1021 ) - من شك في تحقق موجب السجود بنى على عدمه ، ولم يجب اتيانه .
ومن تيقن بتحقق موجبه وتردد في حصوله مرة أو مرتين يكفيه اتيانه مرة واحدة .