الأحوط إعادة صلاته .
( 1001 ) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعتين
احتياطا من قيام تذكر أنه إنما صلى ركعتين في صلاته الواجبة ، فلا يجب عليه على
الأظهر اتيان ركعتي الاحتياط من جلوس عندئذ .
( 1002 ) - من شك بين الثلاث والأربع ، وتذكر أثناء إتيان ركعة الاحتياط من
قيام أنه إنما صلى ثلاث ركعات ، فالواجب عليه إكمال ركعة الاحتياط ، وتصح
صلاته على الأظهر . أما لو تذكر ذلك أثناء إتيانه صلاة الاحتياط بركعتين من
جلوس ، فالواجب إعادة الصلاة على الأحوط .
( 1003 ) - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وتذكر أثناء إتيانه ركعتي
الاحتياط من قيام ، وقبل ركوع الركعة الثانية أنه إنما أتى بصلاته ثلاث ركعات ،
وجب عليه هدم القيام واكمال صلاة الاحتياط ركعة واحدة ، وتصح صلاته على
الأظهر .
( 1004 ) - إذا تبين له أثناء صلاة الاحتياط أن الناقص من صلاته يختلف
زيادة أو نقصانا عن صلاة الاحتياط ، فإن لم يتمكن من تطبيق صلاة الاحتياط
على المقدار الناقص من صلاته ، وجب عليه اكمالها ، ثم إعادة الصلاة على الأحوط
وجوبا . فمن شك مثلا بين الثلاث والأربع ، إذا تذكر أثناء إتيانه صلاة الاحتياط
بركعتين من جلوس أنه إنما أتى بصلاته ركعتين ، فبما أنه لا يتمكن من جعل ركعتي
الاحتياط من جلوس بدل الركعتين الناقصتين من صلاته ، يجب عليه إعادة الصلاة
احتياطا بعد اتمام صلاة الاحتياط ، والأحوط زيادة على هذا أيضا ، أنه لو تذكر
قبل ركوع الركعة الاحتياطية الأولى ، أن يقف ويأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من
قيام ، ثم يعيد صلاته من جديد .