صلاة الاحتياط ( 996 ) - تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط - على من وجبت عليه - بعد
الصلاة فورا . وكيفيتها أن يكبر بعد النية ، ثم يقرأ الحمد على الأظهر ، ويركع
ويسجد السجدتين . ثم إن كان الواجب عليه ركعة واحدة تشهد وسلم ، وإلا قام
فأتى بركعة ثانية كالأولى ثم تشهد وسلم .
( 997 ) - صلاة الاحتياط ليس فيها سورة سوى الحمد . ويجب الاخفات في
قراءتها حتى البسملة على الأحوط ولا قنوت فيها على الأحوط . ولا يتلفظ بنيتها .
( 998 ) - لا يجب اتيان صلاة الاحتياط إذا تبين له قبل اتيانها صحة الصلاة
التي صلاها ، كما أنه لو تبين ذلك أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه اكمالها ، بل تكون
عندئذ مثل النافلة فيجوز كل من قطعها واكمالها .
( 999 ) - من علم بعد إتيان صلاة الاحتياط أن النقصان الذي كان في صلاته
يساوي ما أتى به من ركعات الاحتياط . كمن تبين له في صورة الشك بين الثلاث
والأربع إن صلاته كانت ثلاث ركعات ، وقد أتى بركعة واحدة احتياطا . فصلاته
صحيحة .
( 1000 ) - من تبين له بعد صلاة الاحتياط أن ما نقص من صلاته كان أكثر مما
أتى به من ركعات الاحتياط ، كمن شك بين الثلاث والأربع ثم انكشف له أنه إنما
أتى بركعتين فقط من صلاته ، مع كونه أتى بركعة واحدة احتياطا . فإن كان بعد
الفراغ من صلاة الاحتياط قد ارتكب شيئا من منافيات الصلاة بطلت صلاته
ووجب عليه إعادتها . وإلا فإن لم يأت بالمنافي أضاف ركعة إلى صلاة الاحتياط ،
و