السجدة الثانية ، يجب عليه قطع الصلاة وإعادتها من جديد .
4 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع ، وأتم
صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس ، أو بركعة من قيام .
5 - من شك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين ، بنى على الأربع
وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شئ عليه . لكن لو عرض له هذا الشك بعد
ركوع الركعة التي شك فيها ، وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، فيجب عليه على
الأحوط العمل بوظيفة الشاك المذكورة ثم إعادة الصلاة .
6 - من شك بين الأربع والخمس حال القيام ، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك
بين الثلاث والأربع . والأحوط أن يضم إليه سجدتي السهو .
7 - من شك بين الثلاث والخمس حال القيام هدم قيامه ، وأتى بوظيفة
الشاك بين الاثنتين والأربع ، ولا يبعد استحباب سجدتي السهو للقيام الزائد الذي
أتى به . ولو حصل له هذا الشك بعد الركوع ، فالأحوط له اكمال هذه الركعة ، ثم
اتيان ركعة أخرى ، ثم إعادة الصلاة بعد التسليم . والأحوط كذلك في الشك بين
الاثنتين والخمس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية إكمال الصلاة ثم إعادتها .
8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، هدم قيامه وأتى
بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ثم يأتي بسجدتي السهو للزيادة التي
أتى بها .
9 - من شك بين الخمس والست حال القيام ، هدم قيامه وأتم صلاته ثم أتى
بسجدتي السهو بعدها .
( 990 ) - يحرم قطع الصلاة إذا عرض أحد هذه الشكوك التسعة الصحيحة
للمصلي ، بل يجب العمل بالوظيفة المقررة في كل مورد .