( 987 ) - لا يجب في النافلة قضاء الأجزاء المنسية ، ولا إتيان سجدتي السهو ،
لو صدر منه ما يوجبها لو كان في غير النافلة ، من نسيان جزء ، أو كلام سهوي .
( 988 ) - من نسي اتيان شئ من أجزاء النافلة ، وتذكر مع بقاء محله ، وجب
على الأظهر اتيانه . وحكم النافلة والفريضة من هذه الجهة واحد .
الشكوك الصحيحة :
( 989 ) - الشكوك الصحيحة في الصلاة تسعة . وموضوعها الصلاة الرباعية ،
دون غيرها من الثنائية أو الثلاثية والواجب على الأحوط عند حصول أحد هذه
الشكوك التأمل قليلا ، فإن حصل يقين أو ظن بأحد الطرفين ، عمل عليه وأكمل
الصلاة ، وإلا وجب العمل بوظيفة الشاك ، وتفصيلها لكل صورة من صور الشك
التسع كما يلي :
1 - إذا شك بين الاثنتين والثلاث من ركعات الصلاة ، بعد رفع الرأس من
السجدة الثانية على الأظهر ، يجب البناء على اتيان الثلاث ، ويأتي بالرابعة وينهي
الصلاة ، ثم يأتي بركعة صلاة الاحتياط من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، بالكيفية
التي سيأتي بيانها . والأحوط استحبابا اختيار الركعة من قيام .
2 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، بنى
على الأربع ، وأتم صلاته ، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة . ولا يبعد استحباب
سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط .
3 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين بنى على
الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من قيام ، ثم بركعتين من جلوس . لكن لو
حصل له الشك في هذه الصور الثلاث بعد السجدة الأولى ، أو قبل رفع الرأس من