5 - شك الإمام والمأموم
( 983 ) - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات ، كأن يشك بين الثلاث
والأربع ، فعليه الرجوع إلى المأموم ، إذا كان المأموم متيقنا من العدد أو ظانا به ، وبين
للإمام ذلك بنحو من الأنحاء . وعليه فيكمل صلاته في مثال الشك بين الثلاث
والأربع ولا يجب عليه اتيان صلاة الاحتياط بعد الفراغ . وكذا الحكم بالنسبة
للمأموم لو شك في عدد الركعات مع تذكر الإمام ، فإنه يرجع إلى الإمام ، ولا يعتني
بشكه .
( 984 ) - لو عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، لكن اختلف شك أحدهما
عن الآخر ، كما لو شك الإمام بين الثلاث والأربع ، بينما شك المأموم بين الاثنتين
والأربع مثلا ، فالواجب على كل منهما أن يعمل بتكليفه المستقل بحسب شكه . وكذا
الحكم في سهو الإمام أو المأموم ، أو كليهما .
6 - الشك في النافلة
( 985 ) - يتخير المكلف حين الشك في عدد ركعات النافلة في البناء على أي
طرفي الشك شاء من الأقل أو الأكثر ، إلا أن يكون البناء على الأكثر مستلزما
لبطلان النافلة . فلو شك في نافلة الصبح مثلا بين الركعة الأولى والثانية ، يتخير في
البناء على الأقل أو الأكثر . أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على
الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة .
( 986 ) - لو شك في شئ من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه على
الأظهر ، سواء كان المشكوك ركنا أو غيره . لكن الأحوط استحبابا أن يأتي به فيما لو
كان الشك قبل تجاوز محل اتيانه ، ولا يعتني بشكه إذا كان بعد التجاوز .