( 838 ) - يجب الإخفات في الثالثة والرابعة من ركعات الصلاة على الرجال
والنساء ، سواء قرأت الحمد أم التسبيحات . وإذا قرأت الحمد ، فالأحوط وجوبا
الاخفات في البسملة أيضا .
( 839 ) - يتعين على من لا يتمكن من تعلم التسبيحات ، أو لا يحسن قراءتها
اتيان الحمد .
( 840 ) - إذا قرأ التسبيحات الأربع في الركعتين الأوليين من الصلاة معتقدا أنه
في الركعتين الأخيرتين فإن التفت قبل الدخول في الركوع قرأ الحمد والسورة وإن
التفت بعد دخوله فيه فصلاته صحيحة .
( 841 ) - إذا أتى بالحمد في الركعتين الأخيرتين متوهما أنه في الركعتين
الأوليين اجتزأ بها ، سواء التفت قبل الدخول في الركوع أم بعده . وكذا العكس ، أي
إذا أتى بالحمد في الركعتين الأوليين بتخيل أنه في الأخيرتين .
( 842 ) - إذا قصد في الركعتين الأخيرتين اتيان التسبيح فسبق لسانه إلى
القراءة ، أو بالعكس ، بأن قصد القراءة فسبق لسانه إلى التسبيح ، فلا يجتزئ به ، بل
عليه ترك ما شرع به واتيان فرد جديد من التسبيح أو القراءة . نعم لو كان من
عادته قراءة ما سبق إليه لسانه ، وكان قاصدا له في خزانة قلبه ، فيجوز له اكماله
والاجتزاء به وتصح صلاته .
( 843 ) - من اعتاد قراءة التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ، إذا شرع
بالفاتحة من دون قصد لذلك ، وجب عليه تركها والشروع بفرد جديد من الحمد أو
التسبيحات .
( 844 ) - يستحب في الركعة الأولى من كل صلاة اتيان الاستعاذة أي " أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم " قبل البسملة مع الاخفات ، كما يستحب الجهر