وضعها فيه .
( 753 ) - يحرم على الأحوط تزيين المساجد بالذهب ، وكذا يحرم نقش رسوم
وتصاوير فيها ، خصوصا إذا كانت من صور ذوات الأرواح من الانسان أو سائر
الحيوانات ، مما يشكل تصويره حتى في غير المسجد . وتحتمل كراهة الصلاة في مثل
هذه المساجد أيضا . أما كتابة الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة فيها
فلا اشكال فيه .
( 754 ) - لا يجوز بيع المسجد ، ولا تملكه ، أو ادخاله في شارع أو طريق ، حتى
لو صار خرابا .
( 755 ) - لا يجوز بيع توابع المسجد من أبواب وشبابيك ولوازم أخرى ، وإذا
خرب المسجد يجب استعمال هذه الأمور في تجديد بنائه واصلاحه . فإن لم يمكن
الاستفادة منها في هذا المسجد ، يجب استعمالها في مساجد أخرى ، فإن لم يمكن
استعمالها في مساجد أخرى أيضا ، جاز عندئذ بيعها وصرف ثمنها في إصلاح هذا
المسجد ، وإلا ففي اصلاح مسجد آخر .
( 756 ) - يجوز صرف غلة المسجد ونذوراته في تأمين حاجات مساجد
أخرى ، بشرط أن لا يحتاج إليها في المسجد الذي عينت له واختصت به ، أو يمنع من
صرفها فيه مانع . وكذا الحكم في غلة المشاهد المشرفة ونذوراتها . ومع تعذر
الصرف في الموارد المعينة أو ما يماثلها ، يجوز صرف الغلات والنذورات في مطلق
البر والأمور الخيرية .
( 757 ) - يستحب بناء المساجد واصلاح ما شارف على الخراب منها . ويجوز
هدم ما لا يمكن إصلاحه لأجل إعادة بنائه وتجديده ، بل يجوز هدم المسجد - وإن
لم يخرب - لأجل توسعته تلبية لحاجة الناس .