لباس المصلي
يشترط في لباس المصلي ستة أمور :
1 - طهارته
2 - إباحته
3 - ألا يكون من أجزاء الميتة
4 - ألا يكون من حيوان محرم اللحم
5 و 6 - يشترط لخصوص الرجال عدم كونه مذهبا أو من الحرير الخالص
الشرط الأول :
( 675 ) - يجب أن يكون لباس المصلي طاهرا ، فمن صلى بثوب أو بدن
متنجسين في حال الاختيار ، بطلت صلاته . إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة .
وسيأتي ذكرها .
( 676 ) - من جهل الحكم ببطلان الصلاة باللباس أو البدن المتنجسين ، إذا كان
جهله عن تقصير ، فصلاته باطلة إن لم يراع هذا الشرط .
( 677 ) - إذا جهل الحكم بنجاسة بعض النجاسات ، كجهله بنجاسة عرق
الكافر مثلا ، فإن كان جهله عن تقصير ، فصلاته بثوب أو بدن متنجس بمثله باطلة .
( 678 ) - من صلى جاهلا بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ثم تبين له ذلك بعد الصلاة ،
فصلاته صحيحة .
( 679 ) - من صلى بثوب متنجس أو بدن كذلك ناسيا النجاسة ، والتفت أثناء