أوقات الصلاة
وقت الظهرين :
( 620 ) - وقت الظهرين - أي صلاة الظهر وصلاة العصر - من الزوال إلى
الغروب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها بحسب حال المكلف ، مع تحصيل
شرائطها - لمن لم يكن قد حصلها - ، بنحو لو وقعت العصر في هذا الوقت اشتباها
بطلت . وتختص العصر من آخره بمقدار أدائها ، بنحو لو ترك المكلف الظهر حتى
لم يبق من الوقت إلا ذلك المقدار ، تكون قد فاتته ، ويلزمه إتيانها قضاءا إذا لم يأت
بالعصر قبلها . وما بين هذين الوقتين من الوقت مشترك بين الصلاتين .
( 621 ) - يعرف الزوال - أو وقت الظهر - بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد
نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه ، والمراد بذلك إن كل جسم معتدل يقوم على سطح
الأرض بشكل عمودي ، يكون له ظل ناتج عن أشعة الشمس ، وهذا الظل يكون
لجهة المغرب عند شروق الشمس صباحا ، ثم يأخذ بالتناقص تدريجيا مع ارتفاع
الشمس في كبد الفضاء إلى أن يبلغ آخر درجة النقص عند صيرورة أشعة الشمس
في وسط السماء مسلطة بشكل عمودي على الأرض - وقد يختفي كليا عندئذ في
بعض البلاد القريبة من خط الاستواء - ثم يعود للازدياد أو الظهور ، لكن في الاتجاه
المعاكس ، بعد شروع تحول الشمس لجهة الغروب . فعلامة الظهر الشرعي هي بداية
ازدياد الظل هذا بعد نقصه ، أو حدوثه بعد انعدامه في البلاد التي ينعدم فيها كليا .
( 622 ) - من شرع في صلاة العصر قبل أن يصلي الظهر - سهوا - ثم التفت
أثناءها ، فإن كان في الوقت المشترك وجب عليه العدول بنيته إلى الظهر ، بأن يعتبر