حكم العمل مدة من دون تقليد ( 23 ) - إذا عمل المكلف مدة بلا تقليد فإنما يحكم بصحة أعماله العبادية إذا
اجتمع فيها شرطان :
الأول : أن يتبين مطابقتها للواقع أو لفتوى المرجع الذي كان يجب عليه
تقليده حين العمل أو لفتوى المرجع الذي يجب عليه تقليده حاليا حين الالتفات .
الثاني : أن تكون أعماله قد صدرت منه بقصد القربة .
أما الأعمال غير العبادية من عقود وإيقاعات وغيرها فحيث أنها لا يشترط
فيها نية القربة فيكفي في الحكم بصحتها تحقق الشرط الأول فيها وهو المطابقة .
تعابير الفتوى ومصطلحاتها ( 24 ) - للمجتهد في رسالته العملية عادة أنحاء من التعبير عن رأيه :
1 - إذ تارة يفتي بشكل صريح بالوجوب أو الحرمة أو الجواز فيجب على
مقلده العمل بفتواه في هذه الحال ولا يجوز له الرجوع إلى غيره . وأمثال قوله
" الأقوى كذا " أو " الأظهر كذا " أو " لا يبعد كذا " أو " لا يخلو من وجه " كلها بمنزلة
الفتوى الصريحة . فيلزم العمل بها ولا يجوز الرجوع إلى الغير .
2 - وأحيانا لا يفتي وإنما يحتاط . والاحتياط على نحوين : وجوبي
واستحبابي .
أ - أما الاحتياط الوجوبي فهو الذي لا يكون ملحوقا ولا مسبوقا بفتوى على