بين الرجل والمرأة على الأحوط وجوبا .
( 557 ) - لا يجوز شق الجيب - والمراد بالجيب فتحة الثوب والقميص مما يلي
العنق - على الميت إذا لم يكن أبا أو أخا .
نبش القبر وأحكامه :
( 558 ) - يحرم نبش قبر المسلم حتى لو كان طفلا أو مجنونا ، إلا إذا اندرس
بدنه وصار ترابا .
( 559 ) - ذكر لجواز النبش موارد :
1 - أن يدفن الميت في أرض مغصوبة ، ولا يرضى مالكها ببقائه فيها .
2 - أن يدفن مع الميت شئ مغصوب ككفنه أو شئ آخر ، ولا يرضى
صاحبه ببقائه في القبر .
3 - أن يدفن مع الميت شئ غالي الثمن ، ولا يمكن إخراجه من دون نبش
القبر .
4 - أن يكون قد دفن الميت من دون تغسيل أو تكفين أو تحنيط ، أو يتبين
بطلان غسله ، أو عدم صحة تكفينه شرعا ، أو يكون موضوعا في القبر لغير جهة
القبلة . لكن الأحوط وجوبا ترك نبش القبر في هذه الموارد إذا لزم منه هتك للميت
بل عدم الجواز حينئذ متجه . وإذا كان قد دفن عاريا ودار الأمر بين تكفينه ونبش
القبر لذلك ، أو ترك النبش وبقائه عاريا قدم الأهم منهما .
5 - أن يخاف على بدن الميت من سيل أو سبع أو عدو ، أو يراد نقله إلى
المشاهد المشرفة ، وإن لم يكن قد أوصى بذلك على الأظهر .