دفن الميت :
( 546 ) - تجب مواراة الميت في الأرض ، بنحو يؤمن على جسده من السباع ،
ويحجب رائحته عن الخروج والانتشار .
( 547 ) - إذا تعذر دفن
الميت في الأرض ، يجوز وضعه في تابوت أو بناء .
( 548 ) - يجب وضع الميت في القبر نائما على جانبه الأيمن ووجهه ومقاديم
بدنه إلى القبلة .
( 549 ) - إذا مات الميت في سفينة في البحر ، فإن أمكن الانتظار به حتى بلوغ
اليابسة لدفنه ، وجب ذلك . وإلا فإن لم يمكن الانتظار لكونه في معرض الفساد ، أو
لوجود مانع من بقائه في السفينة ، فالواجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة
عليه ، ثم وضعه في خابية وسد فتحتها بإحكام ، ثم إلقائه في البحر . وإن تعذر أو
أشكل ذلك ، ربط برجليه ثقل ثم رمي في البحر ، ويجب اختيار موضع لا يكون فيه
طعمة للأسماك والحيوانات فور رميه إن أمكن ذلك . والأحوط رعاية استقبال
الميت حين الإلقاء .
( 550 ) - يحتمل إخراج نفقات تجهيز الميت في السفينة ورميه في البحر وكذا
نفقة إحكام قبر الميت ، حيث يحتاج إلى ذلك ويكون لازما ، من أصل تركته ، لكن
الأحوط استحبابا تحصيل رضا الغرماء والورثة في ذلك .
( 551 ) - إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، وجب
على الأحوط وجوبا دفنها على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، ليكون الحمل
مستقبلا لها ، حتى لو لم تكن قد ولجته الروح .
( 552 ) - يجب دفن ما ينفصل من جسد الميت معه ، حتى لو كان من قبيل