( 513 ) - لا يجب كفن الميت على أقاربه ، حتى لو كانوا ممن تجب عليهم نفقته
حال الحياة .
( 514 ) - يشترط في المقدار الواجب من كل من قطع الكفن الثلاث ألا يكون
رقيقا إلى درجة يبدو بدن الميت من خلالها ، والأحوط الأظهر رعاية هذا الشرط
في الزائد على المقدار الواجب أيضا . فمع عدم المراعاة لا تحصل الوظيفة الاستحبابية
وإن لم يضر ذلك بأصل الكفن .
( 515 ) - لا يجوز تكفين الميت بالمغصوب حتى لو تعذر وجود المباح . ويجب
نزع الكفن عن الميت إذا كان مغصوبا ولم يرض صاحبه .
( 516 ) - يشترط الطهارة في الكفن ، فلا يجوز تكفين الميت بالمتنجس .
والأحوط وجوبا ترك ذلك حتى لو كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة .
( 517 ) - لا يجوز في حال الاختيار تكفين الميت بثوب مصنوع من صوف
الحيوان المحرم الأكل أو شعره . والأحوط وجوبا ترك تكفينه بجلد الحيوان المحلل
الأكل أيضا . أما التكفين بثوب مصنوع من صوف حيوان محلل الأكل أو شعره
فلا بأس به إذا صدق على المصنوع أنه ثوب أو لباس .
( 518 ) - إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو بنجاسة خارجية ، وجب
تطهيره ما لم يؤد ذلك إلى تلفه . وإن كان جواز قطع المتنجس - إذا كان زائدا عن
المقدار الساتر للعورة - لا يخلو عن وجه ، فلو كان قد أنزل في قبره يجوز لهم قطعه ،
بل لو كان في إخراج الميت من قبره توهين له تعين القطع ، وإذا لم يمكن غسله أو
قطعه وجب تبديله مع الامكان .
( 519 ) - لا يجوز تكفين الرجال بالحرير الخالص . والأحوط وجوبا ترك
تكفين النساء به أيضا .