109 : 58 - سفين عن عيسى عن مجاهد قال ، الرضاع ، ولا يضار .
110 : 59 - سفين عن ليث عن مجاهد في قوله جل وعز ( إن أرادا فصالا
عن تراض منهما وتشاور ) قال ، التشاور فيما دون الحولين . قال ، إن أرادت أن
تفطم ، فليس لها ذاك . وإن أراد أن يفطم ولم ترده ، فليس له ذاك ما دون
الحولين حتى يجتمعا أو يصطلحا .
111 : 60 - سفين عن السدي في قول الله جل وعز ( وإن أردتم أن
تسترضعوا أولادكم ) من امرأة أخرى ( فلا جناح عليكم إذا سلمتم ) لهذه
" لأجرها بالمعروف " .
112 : 61 - سفين عن بن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن
أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) قال : هو
المعروف ، النكاح الحلال الطيب ( الآية 234 ) .
تفسير الثوري — صفحة 68
مساهمون: سفيان الثوري
ص٦٨