كانت العرب تفعله ، " والإملاق " . الفقر وعدم المال ، وروى أبو داود عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له ابنة فلم يئدها ، ولم يهنها ، ولم يؤثر ولده عليها - قال :
يعني الذكور - أدخله الله الجنة " انتهى . والحق الذي تقتل به النفس : قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم
في قوله : " لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال : كفر بعد / إيمان ، أو زنا بعد
إحصان ، أو قتل نفس " أي : وما في هذا المعنى من حرابة أو زندقة ونحو ذلك .
( ومن قتل مظلوما ) أي : بغير الوجوه المذكورة ، ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، ولا
مدخل للنساء في ولاية الدم ، عند جماعة من العلماء ، ولهن ذلك عند آخرين ،
" والسلطان " : الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو ، قاله ابن
عباس . قال البخاري : قال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة . انتهى ، وقال
قتادة : " السلطان " : القود .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 471
مساهمون: الثعالبي
ص٤٧١