إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم ، والقسط : العدل ، وباقي الآية بين .
( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 ) )
وقوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا . . . ) الآية : هذه الآية حكم من
الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ونحو ذلك مما يرغب زوجها عنها ، فيعرض
عليها الفرقة أو الصبر على الأثرة ، فتريد هي بقاء العصمة ، فهذه التي أباح الله بينهما الصلح
ورفع الجناح فيه .
واختلف في سبب نزول الآية ، فقال ابن عباس وجماعة : نزلت في النبي - عليه
السلام - وسودة بنت زمعة وفي المصنفات : أن سودة لما كبرت ، وهبت يومها
لعائشة ، وقال ابن المسيب وغيره : نزلت بسبب رافع بن خديج . . .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 306
مساهمون: الثعالبي
ص٣٠٦