بمعنى المنبت ، كما قال تعالى : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ) [ الأعراف : 58 ] ،
فالصعيد عندهم هو التراب ، وهذه الطائفة لا تجيز التيمم بغيره ، فمكان الإجماع أن يتيمم
في تراب منبت طاهر غير منقول ، ولا مغصوب ، وترتيب القرآن الوجه قبل اليدين ، وبه قال
الجمهور ، وفي " المدونة " ، أن التيمم ضربتان ، وجمهور العلماء أنه ينتهي في مسح
اليدين إلى المرافق .
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي ) — صفحة 243
مساهمون: الثعالبي
ص٢٤٣