تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
عليه وسلم خمس من الفواسق تقتل في الحل والحرم وذكر منهن الحية وقالت طائفة يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير إنذار سواء كن بالمدينة وغيرها لحديث أبي لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر والله أعلم 4532 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه في أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح زاد في رواية فهلا نملة واحدة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة 4533 وفي رواية لمسلم وأبي داود قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر فأحرقت فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة قال الحافظ قد جاء من غير ما وجه أن هذا النبي هو عزير عليه السلام وفي قوله فهلا نملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا في شريعتهم وقد جاء في خبر أنه بقرية أو بمدينة أهلكها الله تعالى فقال يا رب كان فيهم صبيان ودواب ومن لم يقترف ذنبا ثم إنه نزل تحت شجرة فجرت به هذه القصة التي قدرها الله على يديه تنبيها له على اعتراضه على بديع قدرة الله وقضائه في خلقه فقال إنما قرصتك نملة واحدة فهلا قتلت واحدة وفي الحديث تنبيه على أن المنكر إذا وقع في بلد لا يؤمن العقاب العام 4534 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه الصرد بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر معروف ضخم الرأس والمنقار له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود