4531 وفي رواية لأبي داود قال إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع
قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته
الطفيتان بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء هما الخطان الأسودان في ظهر الحية وأصل الطفية خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المقل وقال أبو عمر النمري يقال إن الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان
والأبتر هو الأفعى وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب وقيل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت
قاله النضر بن شميل
وقوله يلتمسان البصر معناه يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما
قال الحافظ قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع في الصحارى والبيوت بالمدينة وغير المدينة ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس وقالت طائفة تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فإنهن لا يقتلن لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات وقالت طائفة تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فإن بدين بعد الإنذار قتلن وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار وقال مالك يقتل ما وجد منها في المساجد واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه
واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلى المتقدم وقال مالك يكفيه أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا وقال غيره يقول لها أنت في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع وقالت طائفة لا تنذر إلا حيات المدينة فقط لما جاء في حديث أبي سعيد المتقدم من إسلام طائفة من الجن بالمدينة وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير إنذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم ولقوله صلى الله
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 627
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٦٢٧