ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وإن تسليم النصارى بالأكف
رواه الترمذي والطبراني وزاد ولا تقصوا النواصي وأحفوا الشارب واعفوا اللحى ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم القمص إلا وتحتها الأزر
4125 وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود
رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح والطبراني واللفظ له
4126 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه
رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي
4127 وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومن نوع هذين الحديثين كثير ليس من شرط كتابنا فتركناها
7 الترهيب أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن
4128 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف — صفحة 435
مساهمون: عبد العظيم المنذري
ص٤٣٥